نوازل فقهية
نوازل فقهية [مخطوط]
- [د.م.]: [د.ن.]، [1--?]
- 4 ورقات، 45 س؛ 200×270 مم
بداية المخطوط : سئل الشيخ الإمام أبو العباس أحمد الزقاق رحمه الله عن مسائل الأولى : رجل أدرك [غير مقروءة] مع الإمام وقرأ الإمام فيها بسورة الأعلى مثلا، فإذا قام هذا المدرك لقضاء ما فاته على الطريقة من كونه بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال نهاية المخطوط : وادعت أنها لم تعلم بوجوب الحق لها في ذلك هل تصدق في علم العلم مثل المدة بيمين أولا تـصـدق. الجـواب أن المـرأة تــصـدق في هـذا [غير مقروءة] كتب بلقاسم الهوزالي. و بعده الجواب فوقه صحيح ولها الشفعة بعد اليمين. وكتب أبو زيد التمناتي رحمه الله[غير مقروءة] معنى لقول من زعم أن لها حصتها دون الشفعة ـ النص الذي بين أيدينا هو عبارة عن مجموعة من التقييدات الفقهية التي هي بمثابة جواب عن بعض المسائل : // تقييد حول كيفية إتمام الصلاة للمدرك لأبي العباس أحمد الزقاق ؛ تقييد حول شراء بقرة أو ثور بالطعام إلى أجل لأبي العباس أحمد الزقاق ؛ تقييد حول الطلاق المعلق على السماحة وقد أجاب عن هذه المسأله أحد علماء مراكش ؛ نفس المسألة أجاب عنها محمد الصغير الإفراني ؛ مسألة حول أحاديث وردت في الغنى والفقر لم ترد إشارة لمن أجاب عنها ؛ مسألة حول معنى قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرد اسم من أجاب عنها ؛ مسألة حول معنى قول للنبي (ص) لم يرد اسم من أجاب عنها ؛ مسألة حول ضرورة قطع الضرر مآخودة من نوازل ابن رشد ؛ مسألة منقولة من المعيار حول صبي أعطى ما له لمن يحفظه له خوفا من اللصوص ؛ مسألة حول ضرورة إعطاء الوديعة مع البينة ؛ مسألة حول الصلوات الفائتة ؛ مسألة حول كراء الأرض والجواب عنها منقول من أجوبة ابن رشد ؛ مسألة حول الزرع الذي أصابه الصر ؛ مسألة للحافظ ابن مرزوق حول من أقسم بالطلاق وجوابه عنها وهي منقولة من الدرر المكنونة ؛ مسألة للعقباني حول من طلق زوجته وهو لا ينوي ذلك وهذه المسألة منقولة من الدرر ؛ مسألة لعلي بن عثمان حول الشركة في أعمال الزراعة وجوابه عنها وهي منقولة من الدرر ؛ مسألة حول من يضطر في أول الحرث لأخد البقرة بنصف العشر ؛ مسألة لأحمد بن عيسى من علماء بجاية عن رجل يحرث بزوج فيأخذ شريكين بالخمس بينهما وجوابه عن هذه المسألة ؛ مسألة لعلي بن عثمان عمن اشترك مع خماس وجوابه عنها ؛ مسألة لأبي عيسى عما إذا وجد نصيب من التبن للخماس وجوابه عنها ؛ مسألة لبعض العلماء حول الشركة في الحرث مع مستعرق الذمة ؛ مسألة للعقباني حول وجود عيب في ما ابتاعه الشخص ؛ مسألة للبرزولي عن زوجة زنت وحملت وجوابه عنها، والمسألة منقولة من الدرر ؛ مسألة للعقباني عن امرأة هربت مع رجل مباشرة بعد وفاة زوجها وجوابه عنها والمسألة منقولة من الدرر ؛ جواب لعبد القادر الفاسي حول التسعير ؛ سؤال من السلطان سليمان بن محمد حول قراءة الآية القرآنية " إنما يخشى الله من عباده العلماء " برفع الجلالة والجواب عنها من طرف من نقل من خطه أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد المجيد ابن كيران ؛ مسألة للمواق حول الأكل من وليمة شخص ماله حرام وجوابه عنها في المعيار ؛ مسألة لمحد بن مرزوق حول شي رأس الشاة من دون غسله وجوابه عنها ؛ تقييدة حول التزامات الإمام الحطاب// شعر منقول من تنبيه الغافل ؛ تقييد حول الإرث منقولة من نوازل ابن هلال ؛ تقييدة أخرى حول الإرث ـ لم نقف على جامعه ـ تمليكات : //نص تمليك على ظهر الورقة الأولى باسم محمد بن علي التدعني ـ آثار الرطوبة واضحة على الورق، وخروم في أعلى الورق تعيق قراءة مجموعة من الكلمات نوع الخط : مغربي
من المجاميع
الفتاوى الفقهية
أصول الفقه
بداية المخطوط : سئل الشيخ الإمام أبو العباس أحمد الزقاق رحمه الله عن مسائل الأولى : رجل أدرك [غير مقروءة] مع الإمام وقرأ الإمام فيها بسورة الأعلى مثلا، فإذا قام هذا المدرك لقضاء ما فاته على الطريقة من كونه بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال نهاية المخطوط : وادعت أنها لم تعلم بوجوب الحق لها في ذلك هل تصدق في علم العلم مثل المدة بيمين أولا تـصـدق. الجـواب أن المـرأة تــصـدق في هـذا [غير مقروءة] كتب بلقاسم الهوزالي. و بعده الجواب فوقه صحيح ولها الشفعة بعد اليمين. وكتب أبو زيد التمناتي رحمه الله[غير مقروءة] معنى لقول من زعم أن لها حصتها دون الشفعة ـ النص الذي بين أيدينا هو عبارة عن مجموعة من التقييدات الفقهية التي هي بمثابة جواب عن بعض المسائل : // تقييد حول كيفية إتمام الصلاة للمدرك لأبي العباس أحمد الزقاق ؛ تقييد حول شراء بقرة أو ثور بالطعام إلى أجل لأبي العباس أحمد الزقاق ؛ تقييد حول الطلاق المعلق على السماحة وقد أجاب عن هذه المسأله أحد علماء مراكش ؛ نفس المسألة أجاب عنها محمد الصغير الإفراني ؛ مسألة حول أحاديث وردت في الغنى والفقر لم ترد إشارة لمن أجاب عنها ؛ مسألة حول معنى قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرد اسم من أجاب عنها ؛ مسألة حول معنى قول للنبي (ص) لم يرد اسم من أجاب عنها ؛ مسألة حول ضرورة قطع الضرر مآخودة من نوازل ابن رشد ؛ مسألة منقولة من المعيار حول صبي أعطى ما له لمن يحفظه له خوفا من اللصوص ؛ مسألة حول ضرورة إعطاء الوديعة مع البينة ؛ مسألة حول الصلوات الفائتة ؛ مسألة حول كراء الأرض والجواب عنها منقول من أجوبة ابن رشد ؛ مسألة حول الزرع الذي أصابه الصر ؛ مسألة للحافظ ابن مرزوق حول من أقسم بالطلاق وجوابه عنها وهي منقولة من الدرر المكنونة ؛ مسألة للعقباني حول من طلق زوجته وهو لا ينوي ذلك وهذه المسألة منقولة من الدرر ؛ مسألة لعلي بن عثمان حول الشركة في أعمال الزراعة وجوابه عنها وهي منقولة من الدرر ؛ مسألة حول من يضطر في أول الحرث لأخد البقرة بنصف العشر ؛ مسألة لأحمد بن عيسى من علماء بجاية عن رجل يحرث بزوج فيأخذ شريكين بالخمس بينهما وجوابه عن هذه المسألة ؛ مسألة لعلي بن عثمان عمن اشترك مع خماس وجوابه عنها ؛ مسألة لأبي عيسى عما إذا وجد نصيب من التبن للخماس وجوابه عنها ؛ مسألة لبعض العلماء حول الشركة في الحرث مع مستعرق الذمة ؛ مسألة للعقباني حول وجود عيب في ما ابتاعه الشخص ؛ مسألة للبرزولي عن زوجة زنت وحملت وجوابه عنها، والمسألة منقولة من الدرر ؛ مسألة للعقباني عن امرأة هربت مع رجل مباشرة بعد وفاة زوجها وجوابه عنها والمسألة منقولة من الدرر ؛ جواب لعبد القادر الفاسي حول التسعير ؛ سؤال من السلطان سليمان بن محمد حول قراءة الآية القرآنية " إنما يخشى الله من عباده العلماء " برفع الجلالة والجواب عنها من طرف من نقل من خطه أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد المجيد ابن كيران ؛ مسألة للمواق حول الأكل من وليمة شخص ماله حرام وجوابه عنها في المعيار ؛ مسألة لمحد بن مرزوق حول شي رأس الشاة من دون غسله وجوابه عنها ؛ تقييدة حول التزامات الإمام الحطاب// شعر منقول من تنبيه الغافل ؛ تقييد حول الإرث منقولة من نوازل ابن هلال ؛ تقييدة أخرى حول الإرث ـ لم نقف على جامعه ـ تمليكات : //نص تمليك على ظهر الورقة الأولى باسم محمد بن علي التدعني ـ آثار الرطوبة واضحة على الورق، وخروم في أعلى الورق تعيق قراءة مجموعة من الكلمات نوع الخط : مغربي
من المجاميع
الفتاوى الفقهية
أصول الفقه