000 | 02704ctm a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1570 | ||
005 | 20241023182148.0 | ||
008 | 010108| ||| | | |000 0|ara d | ||
009 | 232666 | ||
035 | _a949482177 | ||
040 |
_aFRAS _bara _cFRAS _dFRAS _eAFNOR |
||
245 | 0 | 0 |
_aشرح على مختصر خليل _h[مخطوط] |
260 |
_a[د.م.]: _b[د.ن.]، _c[1--?] |
||
300 |
_a37 ورقة، 17 س؛ _c160×210 مم |
||
500 | _aبداية المخطوط : إلى الغذاء مفتقر إلى النساء وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه ثم يجب على الشخص أن يعمل بما علمه من أحكامه ويجتهد في ذلك ويتحرز من إهماله .........بقوله ينعقد البيع بما يدل على الرضى اعلم أن للبيع أركانا ثلاثة | ||
500 | _aنهاية المخطوط : بصنجة أو كفتين يعني أن المراطلة إما ان تكون بصنجة توضع في أحد الكفتين والذهب أو الفضة في الأخرى فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع ذهب الآخر أو قصته وإما | ||
500 | _aـ هذه قطعة من شرح على مختصر خليل لم نقف بعد على مؤلفه، والجزء المشروح هنا من المختصر هو ذاك الذي يبتدئ عند قوله : باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا وينتهي في نفس الباب عند قوله وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف. وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر، وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزان منها : بسدس، سدس والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين"/ | ||
500 | _aنوع الخط : مغربي دقيق | ||
501 | _aمن المجاميع | ||
650 | 2 | 7 |
_aالشروح الفقهية _2 _946 |
650 | 1 | 4 |
_aأصول الفقه _9252 |
930 | _a232666 | ||
931 | _a1570 | ||
948 |
_a01/08/2008 _c01/08/2008 _sN |
||
997 |
_a328/ _b9 Manus |
||
072 | _aOM | ||
856 | _uhttp://www.fondation.org.ma/web/numerics/17 | ||
999 |
_c202355 _d202355 |